المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
مساعدي القضاء

المحامون
تقديـــم

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء

المادة الأولى من قانون المحاماة

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير 10/9/1993

مهـام المحامــي:

- الترافع نيابة عن الأطراف و مؤازرتهم و الدفاع عنهم و تمثيلهم أمام محاكم المملكة و المؤسسات القضائية و التأديبية لإدارات الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية و الهيآت المهنية، و ممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى أو مسطرة من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى

- تمثيل الغير و مؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية

- تقديم كل عرض أو قبوله، و إعلان كل إقرار أو رضى و رفع اليد عن كل حجز و القيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة

- القيام في كتابات الضبط و مختلف مكاتب المحاكم و غيرها من جميع الجهات المعنية بكل مسطرة غير قضائية، و الحصول منها على كل البيانات و الوثائق، و مباشرة كل إجراء أمامها اثر صدور أي حكم أو أمر بالأداء أو قرار، أو إبرام صلح، و إعطاء وصل بكل ما يتم قبضه

- إعطاء فتاوى و إرشادات في الميدان القانوني

- تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود

- يمكن للمحامي تحرير كل عقد عرفي كيفما كان نوعه

أحكام تأديببية:

يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلاله بالمروءة والشرفة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني

ويمارس مجلس الهيئة حق إجراء المتابعة واتخاذ العقوبات التأديبية المادة 590 من قانون المحاماة

والعقوبات التأديبية هي:

الإنذار،

التوبيخ،

الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،

التشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية

ويمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإنذار أو التوبيخ أو الإيقاف عقوبة إضافية بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة ولا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية (المادتين 60 و 63 من قانون المحاماة)


الخبراء
تقديـــم

يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء و يمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون رقم 4500

و الخبير هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية و يمنع عليه ان يبدي الرأي في الجوانب القانونية

و يمكن للمحاكم ان تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون ان تكون ملزمة لها

المادة الأولى من قانون رقم 4500

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم101126 صادر في ربيع الاول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 4500

أحكام تأديببية:

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين وتمارس هذه اللجنة حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية التالية: الإنذار- التوبيخ- المنع المؤقت من مزاولة المهنة للمدة لا تزيد عن سنة- والتشطيب من الجدول

وتضع هذه اللجنة يدها على القضية بعد أن يحرر تقرير مشترك في الموضوع من طرف الرئيس الأول والوكيل العام للملك يرفع الى اللجنة (المواد 31- 34 من قانون رقم 4500 لسنة 22/06/2001)

الشروط المطلوبة للتقييد في جدول الخبراء المحلفين:

هذه الشروط يتضمنها القانون رقم 4500 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 و كذا قرار السيد وزير العدل عدد 03-1081 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2003 و يقدم الطلب في اسم السيد الوكيل العام للملك مرفوقا بالوثائق التالية:

- صورتان فوتوغرافيتان

- نسخة من عقد الازدياد

- السجل العدلي

- شهادة الجنسية المغربية

- شهادة طبية

- صورة مصادق عليها من الدبلوم في الميدان الذي يرغب الطالب مزاولة مهمة الخبرة في إطاره

لعدول
تقديـــم

ديباجة خطة العدالة حسب ظهير 56-06-1

تعتبر خطة العدالة محورا أساسيا في المنظومة القضائية، لكونها من المهن القانونية و القضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق و المعاملات، و الحفاظ على أعراض الناس و أنسابهم، و تحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات و الفصل في الخصومات، بالإضافة الى المساهمة في التنمية العقارية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تحصيل الموارد و ضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية و غيرها، و قد كان لها طيلة قرون دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك و السلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، و فيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء و ضبط الأحكام و حفظها و تدوينها

و نظرا لأهمية خطة العدالة، فقد حظيت بعناية كبيرة و مكانة رفيعة في الفقه الإسلامي، و أولاها الفقهاء و العلماء اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب و الأندلس، حيث جعلوها مهنة شريفة و ارتقوا بها الى مصاف المهن المنظمة، التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء و تحت إشرافه، كما امتهنها كثير من أكابر العلماء و الفقهاء و القضاة و المفتين و غيرهم، و أولاها ملوك الأمة و أمراؤها اهتماما خاصا و اعتبارا متميزا، ولاسيما ملوك الدولة العلوية الشريفة، الذين ما فتئوا يصدرون ظهائر شريفة و مراسيم جليلة لتنظيمها، راسمين لها قواعد شرعية و ضوابط مرعية مستوحاة من نصوص الشريعة و روحها، و واضعين لها مسطرة خاصة سواء من حيث الانخراط فيها أو من حيث ممارستها و كيفية تطبيقها، و من الظهائر الشريفة التي اهتمت بتنظيم خطة العدالة الظهير الشريف الصادر في 7 يوليو 1914 و الظهير الشريف الصادر في 23 يونيو 1938 و الظهير الشريف الصادر في 7 فبراير 1944

الظهير الشريف المنظم للمهنة

ظهير شريف رقم 10656 صادر في 15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006

الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة خطة العدالة:

يتقدم المرشح بطلبه إلى هذه النيابة العامة مرفوقا بالوثائق التالية:

- نسخة من عقد الازدياد

- صورتان فوتوغرافيتان

- نسخة من السجل العدلي

- نسخة من شهادة الجنسية المغربية

- نسخة من الدبلوم المحصل عليه

- شهادة طبية

- شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية

بعد نجاح المرشح في مباراة مزاولة مهنة خطة العدالة، تقوم هذه النيابة العامة بإجراء بحث حول المعني بالأمر بواسطة الشرطة القضائية و السلطة المحلية، و بعد التوصل بهذا البحث يرفع النائب المكلف تقريره في الموضوع الى مديرية الشؤون المدنية و بعد تعيين المعني بالأمر بإحدى المكاتب التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، يقوم النائب المكلف بأشغال هذه الشعبة بتوجيه ملتمس الى السيد الرئيس الأول لتعيين جلسة لأداء اليمين القانونية

أحكام تأديببية:

يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها لمتابعة تأديبية

وتحدد العقوبات التأديبية فيما يلي:

الإنذار،

التوبيخ،

الإقصاء المؤقت عن العمل لمدى لا تتجاوز سنة

العزل

وتجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية مع الاستئناس به أي القاضي المكلف بالتوثيق وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول

ويحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف حيث ثبت غرفة المشورة فيها (المواد 41 –42 – 43 – 47 من خطة العدالة)

الموثقون
الــتـوثـيــق الـعــصــري

يعتبر التوثيق العصري من أهم الفعاليات المرتبطة بالحـقـل القـضـائي اعـتـبارا لدوره الأساسي في تـعـزيـز مـنـاخ الـثـقـة اللازمة للمشهد القـضـائي وقـد سـاهـم مـنـذ بـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن في اسـتقـرار المـعـامـلات وحـفـظ الأموال والـممـتـلكـات واحترام الـعـهـود و الائتمان عـلـى الـمـصـالــح و الـحـقـوق

تقـديـم :

يتـلقـى المـوثـق جـمـيـع الـعـقـود الـتي يـريـد الأطراف أن يكـسـبوهـا الصـبغـة الـرسمية الـخـاصـة بـعـقـود الـسـلـطـة الـعـامـة ويـقـوم الـموثـق بضـمـان صـحـة تـواريـخ العقود ويحتـفظ بإيـداعهـم لـديـه ويـعـطـي منـهــا صـورا ونـسـخـا تـنـفـيـذيـة

ويـرخـص للـمـوثـق تحريرا لعقود العرفية الـتي تـشـهـد بالاتفـاقـات الـمـبرمـة بيـن الأطراف

وينبغي عـليه بـهـذه الـصـفـة أن يقـدم الـنـصـائـح للأطراف وان يبيـن لـهـم مـا يـعـلمه بـخـصوص عـقـودهـم وان يـفسـر لـهـم عـواقـب الـعـقـود التي يـحـررهـا اوالـتي يـسـاعـد عـلى تـحـريـرهـا ( الـفـصـل الأول من ظ-4-5-25)

الاختصاصاصات المخولة للموثق

ان المهام العمومية المنوطة بالموثق العـصري تنحصر في( الطـابع الـرسـمي للعـقـود، والحـرص علـى مصالـح الشـأن العـام ضمانا للسلامة والحماية القانونية للمصالح الخاصة سواء كانت شخصية او عينية حرصا علـى الـسلم الاجتماعي والاقتصـادي

لذا فالموثق العصـري ضـابط عمـومي يـزاول مهـامـه في إطـار مهـنـة حـرة تحت مسؤوليته الشخصـية والماديـة والجبائية ( لخـضوعه للضريبة على القيمة المضافة والضريبة المهـنـيـة والضريبة على الدخل العام)

فهو مكـلف بمصلحـة عـامـة ('رسمية العقـود و اتبات الالتزامات المرتبطـة بالاستشارة القانونية المسبقـة) لضمـان السلامـة والحماية القانونيـة للمـعـامـلات الخـاصـة

فهي تحافظ على :

1- الحقوق الخاصة طبـقـا للـقـانـون تـفـاديـا للنزاعـات الـقـضـائـيـة النـاتـجـة عـن تضارب المصـالـح المرتبطة بهذه بالمـعـامـلات

2- حـفـظ وثـائـق إثـبـات المعـامـلات والـعـقـود مـما يـسهـل على القضاء الـفـصـل في حالة الـنـزاعـات التي قد تعرض عليه

3- حـفـظ حـقـوق الـمتعـاقـديـن من أي نـصـب أو اخـتـلاس بصـفة وقـائيـة

4- تنفيذ الإجـراءات القـانـونـيـة والإداريـة والجـبـائـيـة النـاتـجـة عـن الـمـعـامـلات

اتـعـاب المـوثق

تـحـدد أتـعـاب الـمـوثـق باتـفـاق اولي مـع المـتـعـاقـدين ما عـدا ما يتعلق بالـعـقـود الخـاصـة بالملـكـيـة الـمشـتـركــة والعـقـود الخـاصـة بالمبـانـي في طـور الإنـجـاز

النـزاعـات

يـمـكـن عـرض الـنـزاعــات النـاتـجـة عـن الـعـقود التوثيقيـة باللـجـوء إلـى رئـيـس غـرفـة الـتوثـيـق الـعصـري الـجـهـوي لـحـل أصـل النـزاع أو إلـى الـوكـيـل الـعـام للملك الـذي يـسـتـدعي الـمـوثـق لـتـبـيـان أصـل النزاع حـسـب الـمسـطـرة الـواردة بـظـهـيـر4 مـاي 1925 كـما تــم تـغـييـره وتـتـمـيـمـه

ملاحظة للمزيد من البيانات يمكن لمن يرغب في الحصول على بيانات اضافية الاتصال بالغـرفـة الـجـهـويـة للـتـوثـيـق الـعصـري بـفاس التـابعـة للـغـرفـة الوطـنـيـة للـتـوثـيـق الـعـصـري والتي لـهـا شـراكـة مـع غـرفـة الـتوثيـق بباريس والاتـحـاد الـدولـي للـتوثـيق بالعنوان التالي :

الكـتابــة العـامــة

العـنوان: 55، شـارع محـمـد الـسـلاوي فـاس

الهـاتف: 0021235940976/00212359477

الفـاكس: 0021235940978

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم المؤرخ في 10 شوال 1343 الموافق 04 مايو 1925 بتنفيذ القانون رقم 4500

أحكام تأديببية:

إن المخالفات التي يرتكبها الموثقون سواء منها ما يتعلق بالاخلالات القانونية أو بعدم احترام ضوابط الاخلاق و الشرف في سلوكهم العام أو الخاص تخضع لعقوبات تأديبية

قد تكون من الدرجة الاولى كالانذار و التوبيخ و قد تكون من الدرجة التانية كالابعاد تلقائيا من المهنة بصفة مؤقتة أو العزل

لائحة الموثقين

المفوضون القضائيون
تقديـــم:

تم إحداث نظام الأعوان القضائيين بالمغرب كجهاز حر يتولى مهام التبليغ و التنفيذ القضائي بمقتضى قانون رقم 80/41 بتاريخ 25/02/1989 و المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة و يتولى القيام بعمليات التبليغ و بإجراءات تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات و كذا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع الى القضاء عند وجود أي صعوبة، و ذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات و البيوعات العقارية و بيع السفن و الطائرات و الأصول التجارية

يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية و غيرها من القوانين الخاصة، و كذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، يمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي و إن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية

يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ

ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، و يمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر

يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط

الظهير الشريف المنظم للمهنة :

ظهير شريف رقم 10623 صادر في15 محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 8103

أحكام تأديببية:
يتعرض المفوض القضائي كلما أخل بواجباته المهنية إلي عقوبات تأديبية وهي الإنذار- التوبيخ- السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر- السحب النهائي للرخصة المذكورة

ويحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة أو على إثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

وتختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبث في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة

التراجمة
تقديـــم

الترجمان مساعد للقضاء و هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية و الوثائق و المستندات و ذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها

و المحاكم يمكن ان تستعين به سواء كان مقبول لديها أو غير مسجل فيمكن الاستعانة به بصفة استثنائية

و تتوفر هيئة التراجمة على جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم التي أنشئت بتاريخ 26 أكتوبر 2002 و موقعها الالكتروني كالتالي wwwatajtraductionassoma

الظهير الشريف المنظم للمهنة : (تحميل الظهير)

ظهير شريف رقم 101127 صادر في 29 ربيع الاول 1422 الموافق 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 5000


أحكام تأديببية:
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، تخول اللجنة محدثة بوزارة العدل صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة مهنية وأفعالا منافية للأخلاق والمروءة والوقار في نطاق المهنة

وثبت هذه اللجنة بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان

والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها على الترجمان هي:

الإنذار،

التوبيخ،

المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة ،

التشطيب من الجدول

لائحة التراجمة


لائحة النساخ
النساخ
تقديـــم

إن مهنة النساخة منظمة في إطار قانون رقم 44900 لسنة 19/07/2001

ويعهد للناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:

أ‌) أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا

تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها الى الناسخ – ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 415 – 82- 2 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه

ب‌) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها

أحكام تأديببية:
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام القانون أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للأخلاق أو الشرف

يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات التي يرتكبها الناسخ على وكيل الملك الذي يباشر المتابعة التأديبية وتختص المحكمة الابتدائية بإصدار العقوبات التأديبية التالية:

الإنذار،

التوبيخ،

المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة،

العزل




موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2012 - Ministère de la Justice et des Libertés